القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 95
م. 95
حجم الخط
تتسم أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول