القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 91

مشروع
م. 91
حجم الخط
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة يحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد