القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 83
م. 83
حجم الخط
ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.