القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه. لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن. غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد