القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 80
م. 80
حجم الخط
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
1. إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2. إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين الحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
3. إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛
4. إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
5. إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.