القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 79
م. 79
حجم الخط
يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف.