القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 77
م. 77
حجم الخط
يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، وذلك بعد استدعاء الأطراف.