القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 76
م. 76
حجم الخط
لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.