القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 74
م. 74
حجم الخط
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.