القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 67

مشروع
م. 67
حجم الخط
لا يكون الحكم التحكيميا قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة. يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد استدعاء الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد