القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 66
م. 66
حجم الخط
تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة.
للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا.