القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 64
م. 64
حجم الخط
إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها نهائيا.
إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن الطعن قدم بشكل تعسفي، حكمت على الطاعن بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي.