القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطالنه. يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا على اتفاق مسبق في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد