القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 60

مشروع
م. 60
حجم الخط
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد