القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 59
م. 59
حجم الخط
يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول