القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 58
م. 58
حجم الخط
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول