القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 57
م. 57
حجم الخط
توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الأحكام الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة، حسب الحالة.
يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه، آجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي التكميلي أو الحكم الصادر في إطار مسطرة الطعن بإعادة النظر، حسب الحالة.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه.