القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 56
م. 56
حجم الخط
في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف. يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما بأمر غير قابل لأي طعن، بعد استدعاء الأطراف.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه.
للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطأ مادي أو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على الحكم المتسبب في ذلك، استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به.