القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 102
م. 102
حجم الخط
إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول