القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 101
م. 101
حجم الخط
لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية بعض النزاعات.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول