التحفيظ العقاري
المادة 94
م. 94
حجم الخط
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التشطيب.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول