التحفيظ العقاري
المادة 74
م. 74
حجم الخط
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول