التحفيظ العقاري
المادة 71
م. 71
حجم الخط
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
يحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشيف المحافظة العقارية، ويمكن أن تسلم لمدعها أو لغيره إذا طلب ذلك نسخا منها مشهود بمطابقتها للأصول المودعة.