التحفيظ العقاري
المادة 70
م. 70
حجم الخط
إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل الأطراف المعنية.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول