التحفيظ العقاري
المادة 62
م. 62
حجم الخط
إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول