التحفيظ العقاري
المادة 51-5
م. 51-5
حجم الخط
تنفذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمؤازرة اللجنة المشار إليها في الفصل 51-3 من هذا القانون.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول