التحفيظ العقاري
المادة 51-19
م. 51-19
حجم الخط
بمجرد انتهاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإنشاء الرسوم العقارية لمطالب التحفيظ التي لم تكن محط تعرض ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول