لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 51-16 من هذا القانون.
التحفيظ العقاريالمادة 51-18مشروعم. 50م. 51-18م. 52حجم الخطأأأألا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 51-16 من هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ