يجب أن ينجز التحديد قبل انتهاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفيظ أو في غيابهم.
التحفيظ العقاريالمادة 51-15مشروعم. 50م. 51-15م. 52حجم الخطأأأأيجب أن ينجز التحديد قبل انتهاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفيظ أو في غيابهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ