التحفيظ العقاري
المادة 51-12
م. 51-12
حجم الخط
ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية.
يتضمن الإعلان المذكور:
- موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛
- تاريخ الإيداع المذكور؛
- أجل التعرض.
يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.