التحفيظ العقاري
المادة 40
م. 40
حجم الخط
بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول