التحفيظ العقاري
المادة 35
م. 35
حجم الخط
عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول