التحفيظ العقاري
المادة 110
م. 110
حجم الخط
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة والغرامات والذعائر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
التحفيظ العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول