لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.
التحفيظ العقاريالمادة 109مشروعم. 108م. 109م. 110حجم الخطأأأألا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ