التحفيظ العقاري
المادة 10
م. 10
حجم الخط
لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
1. المالك؛
2. الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛
3. المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
4. المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.