التحفيظ العقاري

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم: 1. المالك؛ 2. الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛ 3. المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛ 4. المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك. والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد