ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 فبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية والسلام.