ظهير شريف رقم 1.60.305 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية
المادة 1
م. 1
حجم الخط
إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء التزام تعاقدي فقط.