الدستور
المادة 91
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا الدستور.
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول