الدستور
المادة 86
م. 86
حجم الخط
تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.
الدستور
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول