يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
الدستورالمادة 72مشروعيختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ