يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
الدستورالمادة 72مشروعم. 71م. 72م. 73حجم الخطأأأأيختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ