يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الدستورالمادة 57مشروعم. 56م. 57م. 58حجم الخطأأأأيوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ