يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الدستورالمادة 56مشروعيرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ