للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.
الدستورالمادة 51مشروعم. 50م. 51م. 52حجم الخطأأأأللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ