للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.
الدستورالمادة 51مشروعللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ