الدستور

المادة 49

مشروع
يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: - التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛ - مشاريع مراجعة الدستور؛ - مشاريع القوانين التنظيمية؛ - التوجهات العامة لمشروع قانون المالية؛ - مشاريع القوانين-الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور؛ - مشروع قانون العفو العام؛ - مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛ - إعلان حالة الحصار؛ - إشهار الحرب؛ - مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور؛ - التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد