الدستور

المادة 31

مشروع
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: - العلاج والعناية الصحية؛ - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ - الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ - التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة؛ - التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ - السكن اللائق؛ - الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ - ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ - التنمية المستدامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد