الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الدستورالمادة 3مشروعالإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma