الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
الدستورالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأالحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ