الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
الدستورالمادة 20مشروعالحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma