يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه وصلاحياته، وكيفيات تسييره.
الدستورالمادة 153مشروعم. 152م. 153م. 154حجم الخطأأأأيحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه وصلاحياته، وكيفيات تسييره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ