تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.
الدستورالمادة 127مشروعم. 126م. 127م. 128حجم الخطأأأأتحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ