تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
الدستورالمادة 125مشروعم. 124م. 125م. 126حجم الخطأأأأتكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ